عن تمويل المرابحة للآمر بالشراء
و صورتها أن يطلب العميل من الشركة شراء سلعة معينة يحدد أوصافها بدقة على أن تشتريها له الشركة بثمنها و بزيادة ربح معلوم متفق عليه.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ رحمه الله (توفي سنة 620 هجرية) في كتابه الشهير المغني ( ﺑﻴﻊ المرابحة هو ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺮﺃﺱ المال ﻭﺭﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ). قال الإمام الشافعي رحمه الله : "إذا أَرى الرجلُ الرجلَ سلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز".
خطوات تنفيذ المرابحة للآمر بالشراء
- تقديم طلب الشراء إلى الشركة .
تتلقى الشركة طلباً من العميل يوضح فيه رغبته في شراء سلعة معينة وبمواصفات محددة معروفة على أن تشتريها الشركة للعميل مرابحة لأجل محدد معلوم . - تحرير الوعد بالشراء وسداد مبلغ ضمان الجدية ( أمانة ).
في حالة الموافقة من قبل الشركة على تنفيذ العملية بعد بيان جدواها يتم تحرير المواعدة بالشراء لإلزام العميل بشراء البضاعة أو السلعة عند ورودها،
والوعد ملزم للمتعاقدين كما هو مذهب جمهور الفقهاء وقد أخذت بذلك كثير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وهو المعمول بها في شركة الزيتونة ، كما تشترط الشركة أن يقوم العميل بسداد مبلغ يتفق عليه من ثمن السلعة تعارف على تسميته مبلغ ضمان الجدية ( أمانة )، بحيث إذا نكل العميل عن التزامه تسوى الخسارة الناجمة من تصريف السلعة منه . - الاتصال بالمورد ( البائع ) والتعاقد على:
- الشراء باسم الشركة وعلى مسئوليتها. ( تحقق شرط التملك)
- ثم حيازة الشيء المشترى بأي وسيلة حسب الأعراف السائدة ( حيازة فعلية أو حكمية ) .( تحقق شرط الحيازة )
بهذه الخطوة يكون الشركة قد تملكت السلعة وحازتها وبذلك يمكن التصرف فيها بالبيع للعميل
- إبرام عقد البيع مع العميل مستوفياً الأركان والمعلومات: طرفا العقد ، موضوع العقد، صيغة العقد
- تسليم الشيء ( البضاعة ) للعميل حسب المكان المتفق عليه.
- إذا رفض العميل شراء البضاعة بعد أن قامت الشركة بشرائها يقوم المصرف ببيعها
- إذا بيعت بثمن البيع, يرد للعميل مبلغ ضمان الجدية .
- إذا بيعت بأقل من ثمن البيع, يغطى الفرق من مبلغ ضمان الجدية, ويرد للعميل الباقي إن وجد
- إذا بيعت بأكثر من ثمن البيع يرد للعميل مبلغ ضمان الجدية فقط .وإذا كانت الخسارة كبيرة ولم يكف مبلغ ضمان الجدية يرجع على العميل بالفرق.
الشروط العامة لبيع المرابحة
- أن يكون الثمن الأول (الثمن الأصلي) معلوماً للمشتري .
- أن يكون الربح معلوماً للمشتري والبائع .
- ألا يكون الثمن من جنس السلعة المباعة حتى لا يكون هناك ربا.
- أن يكون عقد البيع صحيحاً مستوفياً الأركان والشروط ومن ضمن ذلك أن تكون السلعة متقومة شرعاً .
- أن تكون السلعة مملوكةً ملكيةً تامةً للبائع ( الشركة ).
- أن تكون السلعة في حوزة البائع ( الشركة ) فعلاً أو حكماً .
- أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات .
- أن تتم إجراءات المرابحة بالترتيب حسب الاجراءات الصحيحة.